السيد اليزدي

58

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )

وابني سعيد في الجامع « 1 » والمعتبر « 2 » إلى خروجه من الثلث وإن لم يوص به ؛ لصحيح ضريس سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر نذراً في شكر ليحجّنّ رجلًا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره ، قال : « إن ترك مالًا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلًا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يترك مالًا إلّابقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنّما هو مثل دين عليه » « 3 » . وصحيح ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر للَّه‌إن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللَّه الحرام ، فعافى اللَّه الابن ومات الأب . فقال عليه السلام : « الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده » . قال « 4 » : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : « هي واجبة على الأب من ثلثه أويتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه » « 5 » . وصحيح مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت للَّه‌تعالى إن هي ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه . فقال :

--> ( 1 ) - الجامع للشرائع : 176 ( 2 ) - المعتبر : 334 ، السطر 21 ( 3 ) - الفقيه 2 : 263 / 1280 ، باب من يموت وعليه حجّة الإسلام ، الحديث 1 - التهذيب 5 : 448 / 1413 ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 59 - وسائل الشيعة 11 : 74 / 14277 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 29 ، الحديث 1 ( 4 ) - في نسخ التهذيب والوسائل التي عندنا ثبت « قلت » ، والكلام بنحو الاستفهام ( 5 ) - التهذيب 5 : 449 / 1414 ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 60 - وسائل الشيعة 11 : 75 / 14279 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 29 ، الحديث 3